الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
307
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد « 1 » . البرهان الرابع وهو علم إجمالي يجري في « 2 » الواجبات التي يحرم قطعها عند
--> ( * ) ( أقول ) هذه المسألة فقهية أكثر من كونها أصولية ، بمعنى أنّه يمكن ان تحلّ فقهيا بأحد وجوه ، كأن تحلّ بحديث لا تعاد ، أو بكون حرمة القطع مخصوصة بالصلاة المعلومة الصحّة ونحو ذلك ، هذا أولا . ثانيا : على فرض أننا لم نجد لها حلّا فقهيا كأن قلنا بحرمة قطع الصلاة مطلقا . اي حتّى مع احتمال فسادها . ففي هذه الحالة أيضا لا شك في وجوب إكمال الصلاة لحرمة قطعها ، واما بالنسبة إلى وجوب إعادتها فان كانت الحالة من قبيل الشك في تحصيل المكلّف به - بعد العلم بالتكليف - كما في مثال تكبيرة الاحرام الملحونة فالمرجع هو اصالة